الشيخ فاضل اللنكراني
416
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 38 : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ويتساوى في ذلك الصغير ولو رضيعاً والكبير بلغ كبره ما بلغ ، والفحل والذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه ، والأغلف والمختون ، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل ، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به ، وكذا يثبت في قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل ، إن
--> ( 1 ) - المبسوط 7 : 138 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 391 . ( 3 ) - قواعد الأحكام 2 : 309 . ( 4 ) - غاية المراد : 376 .